الطعن رقم 14728 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكوّن مجموعا واحدا يكمل بعضه بعضا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف، على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل - وما بني على الباطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسبابا خاصة به، مادام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.