⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-1-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - من صور بطلان التصرفات - ابطال العقد لتوافر عيب من عيوب الرضا - الاكره
⚖️ التراضى - صحة التراضى - من عيوب الارادة - الاكراه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير وسائل الاكراه المبطل للرضا
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه ببطلان عقد الكفالة والضمان المؤرخ 7/3/1984 علي ان اكراها وقع علي المطعون عليه الاول بتهديده لاتخاذ اجراءات المدعي العام الاشتراكي للوصول الي شيء لم يستحق قبله مما اضطره للتوقيع علي العقد اخذا باقوال شهوده في حين ان باعثه الي ذلك الحرص علي استمرار البنك واقالته من عثرته التي تسبب فيها هو وباقي اعضاء مجلس ادارته وان الاجراءات التي يتخذها المدعي العام الاشتراكي او يهدد باتخاذها هي وسائل مشروعة وان شهود المطعون عليه الذين اطمأن الحكم لشهادتهم هم من الكفلاء الموقعين معه علي ذات العقد المطلوب ابطاله وقد رفعوا بدورهم دعاوى مماثلة ولم يشهدوا التهديد وجاءت اقوالهم عنه فلا يسوغ الاطمئنان لشهادتهم هذا الي ان الحكم لم يبين ماهية هذا الاكراه والوسائل المستخدمة لبث الرهبة او الخوف في نفس المطعون عليه الاول والغرض غير المشروع الذي اراد المدعي العام الاشتراكي الوصول اليه من التهديد باتخاذ هذه الاجراءات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يخضع لرقابة محكمة النقض .