الطعن رقم 59602 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.