الطعن رقم 26480 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في تبرئة المطعون ضدهم بقوله أنه لا يوجد ثمة دليل قبلهم وتناقض أقوال المجني عليه دون أن يبين وجه هذا التناقض الذي أشار إليه في تلك العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجملة أو يفصح عن سنده في القول بهذا التناقض حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه.