الطعن رقم 23769 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة وأدلتها على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص على النحو الثابت في محضر الشرطة المؤرخ 30/3/1993 أن المتهم سبق ضبطه واتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا آخرها القضية رقم ..... لسنة 1992 الأزبكية ..... وحيث إن الثابت للمحكمة أن المتهم ليس له عمل دون مبرر مشروع ولم تتضح الأوراق على أن له مورد مالي يفي باحتياجاته الضرورية وإن المحكمة تستخلص من الأوراق وظروف الحال أن قعوده عن العمل قد وقع اختيارا منه لانصراف رغبته عند ولم يقدم دليلا على عكس ذلك وبالتالي تكون جريمة التشرد ثابتة في حقه ثبوتا كافيا لإدانته مما يتعين معاقبته عملا بموجب مواد الاتهام والمادة 304/2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد بيانا كافيا لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى. فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.