الطعن رقم 236 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لا يجادل في أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها هي بذاتها التي أصدرت الحكم وهو ما يؤكده ما هو ثابت من الطعنين رقمي ..... و.... لسنة 69ق المنظورين بالجلسة مع الطعن الماثل من أن هيئة واحدة هي التي نظرت الدعاوى الثلاث بجلسة ....... وأجلت نظرها بناء على طلب الطاعن للسداد إلى جلسة 27/10/1998 وفيها أصدرت أحكامها الثلاث المطعون عليها مما يبين منه أن ذكر اسمي القاضيين (عضوي اليمين واليسار) في محضر الجلسة الأولى للحكم المطعون فيه بالطعن الماثل إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب، وقد تكاملا - محضر جلسة المحاكمة والحكم - في إثبات تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وتمثيل النيابة العامة وحضور الطاعن وطلبات كل منهما.