الطعن رقم 24829 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وكانت عقوبة الوضع تحت الاختبار القضائي عقوبة مقيدة للحرية - وكان المتهم الحدث لم يحضر بنفسه أمام محكمة ثاني درجة، فإن حضور المحامي عن الولي الطبيعي للمتهم في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابيا ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق، ولا يسري ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به.