⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26718 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة الطاعن بقوله "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده" ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها. ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ولا يغير من ذلك خلو منطوق الحكم المطعون فيه من صدوره بإجماع الآراء إذ العبرة فيما يقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى. فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة - المرفق صورة رسمية منه - الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم - كما هو الحال في الدعوى.