⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1140 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بعناصرها القانونية كافة. وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره من أن مندوب الحجز أوقع حجزا في مواجهة المتهم الذي لم يرشد عن المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها. ولم يفصح عن تعيين المتهم حارسا على الأشياء المحجوز عليها وماهيتها وأن يده باتت يد أمين عليها بما يوفر ركن القصد الجنائي في حقه - ومن ثم - يكون الحكم معيبا بالقصور الذي يوجب القضاء بنقضه والإعادة.