الطعن رقم 1140 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بعناصرها القانونية كافة. وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره من أن مندوب الحجز أوقع حجزا في مواجهة المتهم الذي لم يرشد عن المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها. ولم يفصح عن تعيين المتهم حارسا على الأشياء المحجوز عليها وماهيتها وأن يده باتت يد أمين عليها بما يوفر ركن القصد الجنائي في حقه - ومن ثم - يكون الحكم معيبا بالقصور الذي يوجب القضاء بنقضه والإعادة.