⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3091 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الحجز وقدم شهادة صادرة من لجنة طعن ضرائب الزقازيق تفيد المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع"، فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساس من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه وبرغم جديته التي تشهد لها الشهادة المقدمة من الطاعن - السالف الإشارة إليها - وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا أو ردا بما يسوغ إطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.