الطعن رقم 129 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-5-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العاملين بالقطاع العام - الاجازة المرضية
⚖️ اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - الاستقالة الاعتبارية - الانقطاع عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 68، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع استلزم أن يخطر العامل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وجعل التصريح بالأجازة المرضية من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الأجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وان انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التى حددتها المادة 100 المشار إليها يعتبر قرينة على استقالة العامل وأن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه بعد غيابه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر فى الحالة الثانية.