⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15680 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين" وكان الشارع قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصر وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون الحارس الذي ينصبه مندوب الحجز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالي مساءلته جنائيا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تعيين الطاعن حارسا وترك المحجوزات لديه على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين، ودون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه "حائزا" للمحجوزات والأدلة التي يستخلص منها ذلك، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.