الطعن رقم 3356 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر القانون رقم 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعمل به اعتبارا من 15 من يونيه سنة 1998 وقد أعفى في المادة الأولى فقرة رقم (1) منه - العسل الأسود - من الضريبة العامة على المبيعات، فإن الواقعة المسندة للطاعن لا تكون مؤثمة وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 163 لسنة 1998 سالف الذكر، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات، فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح للمتهم - يكون واجب التطبيق عليها ومن ثم تقضي المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه.