الطعن رقم 18777 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغى تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذ انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغى وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدى مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض - بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في 8/7/1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 6/2/2006 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه.