⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27137 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقا للمادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الإعفاء من العقاب المبدى من الدفاع فغير سديد لأن نص المادة 205 من قانون العقوبات قد جاء على أنه "يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرر/ 1، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة...." بما يعني أن المشرع قد استلزم لإعمال ذلك الإعفاء من العقاب أن يحصل الإخبار على النحو السالف بيانه قبل استعمال العملة المقلدة، فإذا ما كانت تلك العملة قد استعملت فلا مجال لإعمال هذا النص، ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم قد استعمل الأوراق المالية المقلدة والتي يحوزها بقصد ترويجها مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بإحداها إلى التعامل، وتم ضبطها على النحو الثابت بمدونات هذا الحكم فقد تخلفت شرائط الإعفاء قبله بما يتعين معه إطراح هذا الدفع". وإذ كان الحكم قد دلّل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة، وأنه افتقد شرط الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة 205 من قانون العقوبات، وهو ألا يكون الجاني قد استعمل العملة المقلدة قبل إخباره السلطات، وهو شرط لازم في صورتي الإعفاء من العقاب الواردتين بالمادة المارّ ذكرها، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقا للمادة 205 من قانون العقوبات لا يكون له وجه.