الطعن رقم 18090 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تم تلاوته فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ولا جدوى من النعي بأن هذا التقرير خلا من توقيع القاضي الذي أصدره، ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خول التقرير من التوقيع ما دام غرض الشارع قد تحقق.