⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-5-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من ممثل الشركة - أثر عدم تقديم التوكيل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وإذ كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ___.. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعا غاضبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثانى والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة فى الطعن.