⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26472 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي عرض للدفع ببطلان التفتيش الواقع على المتهم لحصوله في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقوله "بأن المتهم بحُر إرادته وكامل رغبته طلب الدخول إلى صالة المسافرين لتوديع أحد معارفه حتى أنه استأذن المقدم ........ - المختص - في ذلك وأذن له - فأخضع المتهم نفسه بذلك لكافة الإجراءات الأمنية المعمول بها لدخول صالة السفر فإذا أصدر جهاز كشف الأشياء المعدنية عن أنه يحمل أشياء معدنية كان عليه أن يخرج ما يحمله منها. أما وأنه اخرج كل ما بحوزته وتحمله جيوبه من أشياء فهذا شأنه فإذا ما تلاحظ للضابط أن ضمن ما أخرج علبتين سجائر شكلها غير طبيعي ومنبعجة انبعاجا ملحوظا كان أيضا من مقتضيات التأمين المفروضة عليه في مناسبة تواجده في هذا المكان أن يتأكد مما تحويه وأنه لا يعرض وسيلة السفر والمسافرين لأي خطر فإذا ما ثبت له أنها ليست أدوات تدخين كما قرر المتهم وإنما هي لفافات وسيجارة وتحوي نبات الحشيش فإن ضبطه للمتهم بهذه الظروف يكون ضبطا صحيحا لا بطلان يشوبه أو تجاوز تطمئن إليه المحكمة والى شهادته في التحقيقات ومن ثم يكون الدفعان جديران بالالتفات عنهما". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثا عن أسلحة ومفرقعات تأمينا للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون. إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق - فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم على النحو المار بأسباب طعنه في غير محله مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.