⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59429 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 75/1, 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت كل من قاد مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية أو قادها بدون رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يقودها الطاعن ويستقلها المحكوم عليهما الآخرين لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وأمره للطاعن بفتح حقيبة السيارة قيادته عن طريق المقعد الخلفي لها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، فضلا عن أنه لما كانت جريمتا قيادة الطاعن للسيارة بغير رخصة قيادة وبرخصة تسيير سبق سحبها ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذين الإجرائيين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.