⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10364 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه، وأن المشرع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله بالمكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين والمحكوم عليه الثاني قد قاموا باحتجاز مفتش التموين - المجني عليه - داخل السيارة التي كانت محملة بأجولة الدقيق المضبوطة وقاموا بإنزال تلك الأجولة من السيارة وإدخالها في مخبز الطاعن الأول - استظهر استظهارا أن غرض المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل المجني عليه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو التحقق من مصدر الدقيق المضبوط بعد أن امتنع المحكوم عليه الثاني - الذي كان يقود السيارة المحملة بذلك الدقيق - عن تقديم الفواتير الخاصة به، فإن هذا الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات، ويتضمن إطراح دفاع الطاعنين بانتفاء تلك الأركان في حقهما.