⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13030 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات - التي اعملها الحكم المطعون فيه - هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في الرهن الحيازي - كما عرفته المادة 1096 من القانون المدني - الذي يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة - هو المرتهن الذي يستلم الشيء المرهون بناء على عقد الرهن ويصير في حيازته الناقصة، ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عينا إلى الراهن بعد استيفاء حقه فيستولى عليه مدعيا ملكيته لنفسه منكرا ملكية الراهن له - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وعلى ذلك فإن اختلاس الطاعن للشيء المرهون يكون مؤثما في حكم المادة 341 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن يكون العقد المبرم بين الطرفين قد اتفق فيه على حق الطاعن في التصرف في الشيء المرهون عند عدم استيفاء الدين ذلك أن المادة 1108 من القانون المدني قد نصت على سريان أحكام المادة 1052 من القانون ذاته على الرهن الحيازي، وإذ نصت المادة الأخيرة على أنه "يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلوله أجله في أن يتملك العقار المرهونة في نظير ثمن معلوم أيا كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن، ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.