⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1721 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1993-6-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - اثر الحكم بإلغاء ربط الضريبة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه على أن الربط المنفذ به سبق القضاء بإلغائه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمى 1145، 2141 لسنة 1972 تجارى كلى طنطا والمؤيد بالاستئناف رقم 354 لسنة 23ق طنطا بما لا يجوزم معه إعادة التقدير والربط مرة أخرى في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 354 لسنة 23ق طنطا قرر أن المبالغ التى يحصل عليها المأذون الشرعى من الأفراد لا تخضع لضريبة المرتبات وقد حاسبته الطاعنة على أساس خضوعه لضريبة المهن غير التجارية لأنها نوع آخر من الضريبة غير التى فصل فيها، وقد طعن المطعون ضده على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة ورفضت طعنه وطعن في قرارها بالدعوى رقم 205 لسنة 1978 تجارى كلى ضرائب طنطا وقضى فيها برفض طعنه فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق تجارى طنطا, وإذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فصل في مسائل موضوعية لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ودون أن يبين أوجه البطلان التى شابت هذه الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التى اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهى فى سبيلها لتحصيل 2173,440 جنيه من المطعون ضدة باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذونا شرعيا خلال المدة من 1966 حتى1970 ، لما كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 113 لسنه 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده- محل النزاع فى دعوى التنفيذ موضوع لبطعن-دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم احكم الصادر فى دعوى أصل المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التى اتخذتها الطاعنة سندا لها فى إجراءات التنفيذ ويكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج.