الطعن رقم 2770 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن بانتفاء علمه باليوم المحدد للبيع ولم يعرض له كلية مما يصمه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.