⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26682 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة ترميم بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة تتحقق باقتراف الفعل المادي وهو إجراء التدعيم أو الترميم على وجه مخالف للقانون دون أن يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم لقيامهم بالترميم للعقار من إلغائه بالاستئناف فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أثبت قيام تلك الأعمال عام 1994 وأنها تمت بدون ترخيص مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطه كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم أيضا بعيب القصور.