⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23182 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن" من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 إجراءات جنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسبابا مستقلة ولم يحل إلى الحكم الابتدائي، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده بمنطوقه من قوله "وبعد رؤية المواد المذكورة" ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ويفصح عن أخذه به بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.