الطعن رقم 1566 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى. وإذ كان البين من المفردات أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.