⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43952 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ......... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3 - ......، 4 - ........، 5 - ...........". وكان مجال تطبيق هذه الحالة من حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة، أيا كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافرت شروط هذه الحالة، وتتوافر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها، فلا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر، ولا يستقيم في حكم العقل والمنطق قيام الحكمان معا. لما كان ذلك، وكانت الأحكام التي تستند إليها الملتمسة قد قضت بإدانتها بأحكام باته في جرائم إعطاء الملتمس ضدهم شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب في القضايا أرقام ........، .........، .........،........،......... لسنة 1999 السيدة زينب والمستأنفة بأرقام ......، .......، ...........، ..........، ........... لسنة 2001 مستأنف جنوب القاهرة، وكان الحكم الآخر الصادر في القضية رقم ........ لسنة 2000 جنح السيدة زينب والمقيدة استئنافيا برقم ........ لسنة 2001 جنوب القاهرة بإدانة الملتمس ضدهم بحكم بات في جريمة الاستحصال على تلك الشيكات عن طريق جريمة خيانة الأمانة وتزويرها إضرارا بالملتمسة، وكانت إدانة الملتمس ضدهم الخمسة في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكس صحيح، فضلا عن أن كل من الحكمين يهدر حجية الآخر، فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافرت شروطها، وتعين قبول الالتماس.