الطعن رقم 13002 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابيا استئنافيا بتاريخ الثامن من أبريل سنة 1995 فقرر وكيله بالمعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة السابع من أكتوبر سنة 1955 وتأجلت إداريا لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1995 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على عدم حضوره بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن أعلن بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1995 للحضور للجلسة المحددة لنظر معارضته بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعرض للحضور لجلسة المعارضة - في حالة تأجيلها إداريا - يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وأن حصول الإعلان لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال عليه لا يكون له أثر. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا.