⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13207 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد آثار بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن. إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت، - حتى لا يضار الطاعن - بسبب لا دخل لإدارته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلا. لما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية. فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.