⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3171 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من الاشخاص الاعتبارية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي قالة ان الاوراق لا تقطع في ان المطعون عليه الاول اشتري عقار التداعي لحساب " مجمع الله الخمسيني " الذي لم يكن له ثمة وجود عند التعاقد وان الثمن المدفوع للمبيع ليس من ماله خاصة وان المجلس الملي الانجيلي العام كان قد نحاه عن منصبه قبل الشراء في حين قطع المذكور بمذكراته ومستنداته التي قدمها لمحكمة الموضوع في انه اشتري حصة النزاع لحساب الكنيسة والمجمع اللذين يمثلهما وانه دفع ثمنها من اموال الطائفة التي تنتمي اليها واذ قام قضاء الحكم المطعون فيه علي خلاف الثابت بالاوراق فانه يكون معيبا بما يستوجب نفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شيعها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومى لها، وان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأى من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها، ولم يجعل لأى منها ذمة مالية مستقلة، وإنما جعل من ذلك المجلس هيئة أعطاها الاختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الإنجيليين الوطنيين من النواحى الدينية والإدارية وتنظيمها، وأن الإيرادات التى تصل إلى مختلف الكنائس والمراكز التابعة للطائفة تعتبر مال الطائفة الإنجيلية كلها .