الطعن رقم 32998 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذي تم مخالفا للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.