الطعن رقم 17890 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن". فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من في حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. لما كان ذلك وكان الثابت وعلى ما سلف البيان من أن الحكم تساند في قضائه بانتفاء تحقق جريمة الاستيلاء على المال العام من أن المبلغ محل الدعوى لم يدخل بعد في ذمة الشركة البائعة ومن ثم تفقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا.