الطعن رقم 26160 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه.