⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26160 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه.