الطعن رقم 2492 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مقدارها، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف المرفوع من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة وقد قضى بإلغاء وقف تنفيذ الغرامة الصادر في المعارضة الابتدائية - وإن خفض مقدار تلك العقوبة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.