⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12767 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر على كل من (1) ......... (الطاعن) (2) ......... (3) ............... (4) .......... (5) ........ (6) .......... (7) ................... (8) .............. بطلب الحكم بمعاقبتهم عن تهمتي التزوير والنصب المنصوص عليهما في المادتين 215، 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بالتعويض المدني المطلوب. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين جميعا وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا للرابع وحضوريا للباقين بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بحبس كل من المتهمين الأول (الطاعن) والرابع شهرا مع الشغل والإيقاف عن تهمة النصب وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الثاني لعدم إعلانه بأصل الصحيفة وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس لوفاته وبتأييد حكم أول درجة لباقي المتهمين. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تقرير استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي أنها طعنت عليه للخطأ في تطبيق القانون ثم قدمت مذكرة بأسباب طعنها بينت فيها الخطأ في القانون الذي شاب الحكم وهو قضائه ببراءة المتهمين الثاني والخامس رغم أن الأول لم يعلن بأصل الصحيفة وأن الثاني قد توفي إلى رحمة الله بعد إعلانه بها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم فإنه يجب على المستأنف أن يبين في تقرير الاستئناف ما إذا كان يريد استئناف كل ما فصل فيه حكم أول درجة أم يريد أن يستأنف جزءا مما فصل فيه وأنه إذا كانت النيابة العامة هي المستأنفة فعليها أن تبين ما إذا كانت تستأنف ما فصل فيه الحكم بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى أم بعضهم فقط وأنه من المقرر أن استئناف النيابة العامة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب لما كان ذلك، وكان البين من تقرير استئناف النيابة العامة لحكم أول درجة أنها طعنت عليه للخطأ في تطبيق القانون وجاء تقريرها في هذا الصدد في صيغة عامة مجهلة ثم قدمت مذكرة بأسباب استئنافها بينت فيها وجه الخطأ في القانون الذي شاب الحكم وقصرته فيما فصل فيه بالنسبة للمتهمين الثاني والخامس دون ما قضي به الحكم بالنسبة لباقي المتهمين على النحو سالف البيان فإن استئناف النيابة العامة للحكم لا ينقل النزاع في هذه الحالة أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص ما قضي به الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين المذكورين وأنه لا يمكن صرفه إلى باقي المتهمين طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية لباقي المتهمين ومنهم الطاعن فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم تطلبه النيابة العامة وهي الخصم المستأنف مما يعيب حكمها بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا فيما قضي به بالنسبة للطاعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءته وذلك إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.