الطعن رقم 23757 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.