الطعن رقم 3763 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد القادر عثمان وعزت البندارى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتى تختلف عن التقارير السنوية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التى تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية وبالتالى فإن هذه التقارير يتعين الاستهداء بها فى معرفة عناصر الإمتياز فى المرشح للترقية ويكون لمجلس إدارة شركة القطاع العام طبقا للسلطة المخولة له فى المادة 34 من القانون سالف الذكر أن يضع شرطا بحصول المرشح على أكثر من تقرير بمرتبة " ممتاز " فى السنوات السابقة على الترقية ، كما يكون له أن يستبعد من الترشيح من لم يحصل على هذه المرتبة فى سنه أو أكثر لعدم توافر عناصر الإمتياز لديه، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء فى المرشح، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلا للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتخلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به حدود هذه الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء استعمالها.