الطعن رقم 26363 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثالث - .......... - قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بدلالة حدوث إصابة برأسه ثابتة بالتقرير الطبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.