⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وأيضا يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، كما أن جريمة إخفاء المجرمين المؤثمة قانونا بنص المادة 144 من قانون العقوبات تتطلب لاكتمال أركانها أن يكون المتهم عالما بأن الشخص الذي حوكم من أجل إخفائه، فر بعد القبض عليه، أو كان متهما في جناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه في أسبابه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - أنه لم يبين الواقعة بيانا كافيا، بما يحدد عناصر التهمة التي دينت بها الطاعنة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، فضلا عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، مادام لم يفصح عن أخذه بها.