الطعن رقم 25457 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يقوله الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه إحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية رغم رفض طلب الرد مردودا بما تبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر أحكام الجنح الصادرة من محكمة الزيتون الجزئية، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع ظاهر البطلان.