الطعن رقم 21978 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الظروف التي يتراءى فيها محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه أمر متروك لسلطة التحقيق والاتهام. فإذا أحالت سلطة الاتهام الحدث بجناية إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إذا توافرت شروط الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 122 سالفة الذكر أو إلى محكمة الأحداث إعمالا للأصل العام في الاختصاص طبقا للفقرة الأولى من المادة ذاتها تعين على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها ولا يصح للمحكمة الأخيرة أن تتخلى عن اختصاصها الأصيل بمحاكمة الحدث استنادا إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية سالف الإشارة إليه لأن القانون لم يجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها على خلاف ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة 122 سالفة الذكر من النص على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم لما كان ذلك، وكان المتهم الحدث في الدعوى الماثلة قد توافرت في شأنه شروط أعمال الاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 122 المشار إليها ومع ذلك قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ أحالت النيابة العامة الحدث منفردا إلى محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الأصيل وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبي الذي تختص محكمة النقض بالفصل فيه طبقا لنص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتعيين محكمة الجنح المستأنفة المختصة بقضايا الأحداث بالقاهرة للفصل في موضوع الاستئناف المقدم من المتهم الحدث ......... بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.