⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2085 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير العين المؤجرة له
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن قيام المطعون ضدها بتأجير شقة النزع مفروشة للسائحين لأجانب دون إذن من المالك أمر مباح بنص المادتين 39/ب، 40/هـ من القانون رقم 49 لسنة 1997 في حن أن المشرع علق تنفيذ حكم هاتين المادتين على شرط صدور قرار من وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية، وإذ لم يصدر هذا القرار بعد فإن حكمها يظل معطلا ولا وجه للتحدى بسريان قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذا القرار قاصر على تحديد المناطق السياحية في مجال فرض ضريبة الأرباح التجارية على الأماكن المؤجرة مفروشة ولا صلة له بقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والحكم الوراد في المدتن 39/ب 40/هـ منه. فضلا على أن هذا القرار قد صار حابط الأثر بعد إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى كان يفوض وزير السياحة في إصداره وذلك صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الذى خلت نصوصه ولائحته التنفيذيه من هذا التفويض وبذلك يكون واقعة التأجر من الباطن بغير إذن كتابى قد توافرت في حق المطعون ضدها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأنزل على الواقعة نصاً قانونياً معطلاً فهذا ما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل- على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا للصالح العام دون أن يترك لللاك أو المستأجرين خيارا فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشا أو خاليا لأغراض معينة استهدافها وبين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هى التى تصلح لإقامتهم ففرض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص فى إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنه 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهورى رقم 1951 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السيتحة والذى نص فى مادته الثانية على أن " تختص الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى ___.."10" الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والنشآت السياحية وتوافير أماكن إقامة السائحين__. " فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح فى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بتحديد المناطق السياحية فى مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استنادا إلى اختصاصه الوظيفى العام المخول له بموجب القرار الجمهورى سالف البيان تحقيقا لأهداف وزارة السياحية ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين، مما لازمة إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية فى كافة المجالات التى تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه فى تحديد المناطق السياحية فى مجال العمل بأحكام المادتين 39/ب،40/ه من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التى يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشا أو خاليا للسائحين الأجانب ولا عبرة فى بقاء القرار المذكور نافذا فى هذا المجال بالغاء القانون رقم14 لسنه 1939 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الأختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية فى إصداره تحقيقا لأهداف وزارته تنفيذا للقرار الجمهورى آنف البيان. وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنه 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنه 1978 المشار إليه فى مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنه 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى ألغى القانون رقم 14 لسنه 1939.