الطعن رقم 8322 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - المقابلة للمادة 137 من قانون تحقيق الجنايات - صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصيا لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة - أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضع أم بالقانون - فإذا ما أصر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضي الكشف عنها، كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستوجبه فيما طلب الاستجواب عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 22 من أغسطس سنة 2004 التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز "الكسب غير المشروع" وطلبا استجوابه، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع المرافعة، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى. ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له الدستور والقانون، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة.