الطعن رقم 12677 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وكان الطاعن قد مثل بجلسات المحاكمات الابتدائية بوكيل - وهو ما يجوز له عملا بالمادة 237/2 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فإن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعا من الأخير وحده، فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملا بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.