⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21673 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل - متى صح الإعلان بداءة - أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأي سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأي منها إعلانا قانونيا، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيا وجازت المعارضة فيه، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافا لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطا في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضع المعارضة، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونا بالإعادة.