الطعن رقم 18722 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المنقولات موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى، قائما مطروح على المحكمة عند نظر استئنافه.