⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32867 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في صحيح القانون - بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و163 و382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذي سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورا مغشوشة في مسكنهما وأنها يروجان هذه الخمور على الصبية الأحداث فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس، فانكشفت جريمتي تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحا، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر. فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل. ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.