⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50614 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - الذي ظل معمولا به حتى 19/6/2003 كانت تنص على أنه "ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا" كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات". أيضا فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر" ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون كان قد خول النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق - في أمور معينة - من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي كانت تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جنايات الرشوة - موضوع الدعوى الجنائية الماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن واجب المحامي يقضي عليه الاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم أو أناب عنه محام غير مقبول أمام تلك المحكمة - بفرض صحته - فللمحكمة قانونا أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكوله إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه قد أقر بالعبارات الواردة في المحادثة الهاتفية التي دارت بينه وبين المتهم السابع على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه، فإنه لا يعيبه أن الطاعن يريد لتلك العبارات معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 3/5/2004 أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإطلاع على المستندات التي قدمتها النيابة بهذه الجلسة وأثبتت بمحضرها فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد وفضلا عن ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أي من المستندات التي قدمتها النيابة العامة عند مرافعتها بجلسة 3/5/2004 فإنه لا يجدي الطاعن ما يدعيه في هذا الشأن، ويكون غير منتج النعي على الحكم في الرد على طلبه التأجيل للإطلاع على مرافعة النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقاً لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها, وغذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية فإن النعي عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله.