⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1682 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978 - ترقية العاملين بالبنك المركزى الرئيسى والجهاز المصرفى
⚖️ الدعوى العمالية - الحكم فى الدعوى - الطعن فيه
⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون بالبنك المركزى الرئيسى والجهاز المصرفى - ترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 مرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية ولما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته فى الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول فى حركة ترقيات 1981/1/9وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنية قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم فى خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهيا للخصومة التى انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضى من بعد فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى _.. طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملا بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنه 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 13 منها على أن "__.." ونصت المادة 14 على أن "_.." ونصت المادة 15 على أن "_.." بما مفاده أن الترقية إلى أى من الوظائف الإشرافية للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة البنك المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ومن الوظيفة التى تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون الترقية بالإختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصله.