الطعن رقم 17250 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال الشاهد متى وثقت بها واطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها، فلا تثريب عليها إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدت الظروف التي صدرت فيها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة النقض.